السيد محمد حسن الترحيني العاملي

203

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الدليل ، للأمر بالوفاء بها ( 1 ) في الآية ( 2 ) المقتضي ( 3 ) له ( 4 ) . ( وهو أصل في نفسه ( 5 ) ) على أصح القولين وأشهرهما ، لأصالة عدم الفرعية ، لا فرع البيع ، والهبة ، والإجارة ، والعارية ، والإبراء كما ذهب إليه الشيخ فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم ، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم ، وفرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة بغير عوض ، وفرع الهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض ، وفرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين استنادا ( 6 ) إلى إفادته ( 7 ) فائدتها ( 8 ) حيث يقع على ذلك الوجه فيلحقه حكم ما ألحق به . وفيه إن إفادة عقد فائدة آخر لا تقتضي الاتحاد ، كما لا تقتضي الهبة بعوض معين فائدة البيع . [ في أنه لا يكون طلبه إقرارا ] ( ولا يكون طلبه إقرارا ( 9 ) ) لصحته مع الإقرار والإنكار ، ونبّه به على خلاف بعض العامة الذاهب إلى عدم صحته مع الإنكار حيث فرّع عليه ( 10 ) أن طلبه إقرار ،

--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .